المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب بشأن إلغاء حق المواطنة بالولادة

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب بشأن إلغاء حق المواطنة بالولادة

Loading

وافقت المحكمة العليا الأميركية، ذات الغالبية المحافظة، اليوم الجمعة، على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.

وأعلنت المحكمة في بيان موجز، أنها ستنظر في طعن إدارة ترمب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.

ويحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال المولودين لأمهات يقمن بشكل غير قانوني أو مؤقت في الولايات المتحدة، كما يشمل أبناء المقيمين مؤقتًا بتأشيرات دراسة أو عمل أو سياحة.

تعليق مراسيم رئاسية 

تأتي هذه الخطوة بعد أن علّقت محاكم ابتدائية واستئنافية عدة مراسيم رئاسية سابقة، إذ أصدرت المحكمة العليا الأميركية في 27 يونيو/حزيران الماضي حكمًا يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.

ووقّع دونالد ترمب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة ومكافحة الإقامة غير النظامية في البلاد.

وتُطبّق الولايات المتحدة منذ نحو 150 عامًا مبدأ “المواطنة بالولادة” المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي ينص على أن “أي شخص يولد في الولايات المتحدة يُعدّ مواطنًا أميركيًا تلقائيًا”.

واعتمد التعديل الرابع عشر عام 1868، عقب الحرب الأهلية الأميركية وإلغاء العبودية، بهدف ضمان حقوق العبيد المحررين وذريّاتهم.

وانحازت في أغسطس/ آب الماضي، قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في غرينبيلت بولاية ماريلاند إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين رفعوا دعوى جماعية تشمل أطفالًا مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون مباشرة بأمر ترمب.