بنك السودان المركزي يصدر المنشور رقم (8/2026): نقلة نوعية في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخرطوم – بورتسودان | بتاريخ: 30 أبريل 2026م

بنك السودان المركزي يصدر المنشور رقم (8/2026): نقلة نوعية في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  الخرطوم – بورتسودان | بتاريخ: 30 أبريل 2026م

Loading

 

بنك السودان المركزي يصدر المنشور رقم (8/2026): نقلة نوعية في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخرطوم – بورتسودان | بتاريخ: 30 أبريل 2026م

 

أولاً:

في إطار تعزيز سلامة الجهاز المصرفي السوداني ومواءمة تشريعاته مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، أصدر بنك السودان المركزي المنشور رقم (8/2026) بشأن “الضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح”.

 

يأتي هذا المنشور ليُحدث نقلة نوعية من خلال

· إلغاء 4 منشورات سابقة (أبرزها المنشور رقم 8/2014) وتوحيدها في وثيقة واحدة.

· توسيع نطاق المسؤولية ليشمل الفروع والشركات التابعة محلياً ودولياً.

· تشديد الرقابة على علاقات المراسلة المصرفية، والأشخاص ذوي النفوذ، والتحاويل الإلكترونية.

· فرض عقوبات مالية مستهدفة تتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومجلس الوزراء السوداني.

ثانياً: نطاق التطبيق والجهات المستهدفة

يسري هذا المنشور على كافة المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان المركزي، والتي تشمل:

· المصارف (البنوك).

· شركات الصرافة والتحاويل المالية.

· مؤسسات التمويل الأصغر وشركات الإجارة.

· أي مؤسسة مالية أخرى مرخص لها.

ملاحظة هامة: يجب على هذه المؤسسات التأكد من أن فروعها وشركاتها التابعة (التي تملك فيها 50% فأكثر أو نفوذاً إدارياً) داخل السودان أو خارجه، تطبق نفس الضوابط. وفي حال تعارض الضوابط مع البلد المضيف، يتم تطبيق الأشد منها

ثالثاً: أبرز المستجدات والمفاهيم الأساسية

اعتمد المنشور تعريفات محدثة وواضحة، تشمل:

المفهوم الشرح المبسط

البنك الصوري بنك بدون وجود مادي حقيقي في الدولة التي تأسس فيها (يحظر التعامل معه نهائياً).

الخدمة المصرفية الخاصة خدمات مالية مخصصة لكبار العملاء (تخضع لرقابة مشددة).

الأشخاص المقربون المقربون من الأشخاص ذوي النفوذ السياسي (يخضعون لنفس إجراءات المشددة).

العمليات غير العادية أي معاملات لا متناسبة مع نمط العميل أو بلا مبرر اقتصادي واضح

رابعاً: المحاور الرئيسية للضوابط الجديدة

المحور الأول: تقييم المخاطر (النهج القائم على المخاطر – RBA)

· وجوب التحديث: يجب على المؤسسة تحديث تقييم مخاطرها مرتين كل سنة.

· التصنيف الإلزامي: يتعين إعداد “ملف مخاطر” لكل عميل يحدد فئته (مرتفع – متوسط – منخفض).

· التناسق: يجب أن يتوافق تقييم المؤسسة مع التقييم الوطني للمخاطر الصادر عن الدولة.

المحور الثاني: العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)

· إجراءات مشددة جديدة:

· الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل فتح حسابات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

· التحقق من مصدر الأموال والثروة للعملاء (ليس فقط الهوية).

· إجراء الدفعة الأولى للحساب من خلال مصرف خاضع لرقابة مماثلة.

· حالات استثنائية: يُسمح بتأجيل التحقق من الهوية في حالات محددة، شريطة وضع حدود للعمليات خلال فترة التأجيل.

المحور الثالث: حظر الحسابات غير المسماة

· حظر تام: لا يجوز فتح أو الإبقاء على حسابات مرقمة أو مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية.

المحور الرابع: فئات تتطلب إجراءات خاصة

1. الأشخاص ذوي النفوذ (PEPs):

· يجب الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل التعامل معهم.

· يتطلب تحديد مصدر الثروة ورقابة مستمرة مشددة.

· يسري على أفراد أسرهم والأشخاص المقربين منهم.

2. علاقات المراسلة المصرفية:

· يحظر التعامل مع البنوك الصورية.

· يجب تقييم ضوابط مكافحة غسل الأموال في البنك المراسَل (المجيبة) قبل التعاقد.

3. التحاويل الإلكترونية:

· إلزامية إرفاق بيانات كاملة عن المُحَوِّل والمُحَوَّل إليه (الاسم، رقم الحساب، العنوان).

· يجب رفض أي تحويل ناقص البيانات في حال ارتفاع المخاطر.

4. التقنيات الجديدة:

· يجب تقييم المخاطر المرتبطة بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

· إمكانية إيقاف الخدمة فوراً في حالة إساءة الاستخدام.

خامساً: الإخطار عن العمليات المشتبه بها

 

الإجراء التفاصيل

جهة الإخطار وحدة المعلومات المالية (FIU).

المسؤول مدير الالتزام ونائبه (هما المخولان حصرياً بالإبلاغ).

متى؟ فوراً – حتى لو كانت محاولة تنفيذ فقط (بغض النظر عن قيمة العملية).

حظر الإفصاح يُمنع منعاً باتاً إخبار العميل بأنه تم الإبلاغ عنه.

الحصانة يتمتع المبلِّـغ بحسن نية بالحماية من المساءلة المدنية أو الجنائية.

سادساً: العقوبات المالية المستهدفة (TFS)

في خطوة تعكس التزام السودان بقرارات الأمم المتحدة:

· وجوب التجميد الفوري لأموال أي شخص أو كيان مدرج في قوائم العقوبات الصادرة عن اللجنة الفنية (تابعة لمجلس الوزراء).

· أنظمة تقنية للمطابقة اللحظية مع القوائم (Proactive Screening).

· إخطار اللجنة الفنية فوراً بعد التجميد مع تفاصيل الأموال المجمدة

سابعاً: نظام الضبط الداخلي وإدارة الالتزام

 

يتطلب المنشور من كل مؤسسة:

 

1. تعيين مدير التزام ونائب له (بموافقة البنك المركزي) – وظيفة إدارية عليا مستقلة.

2. برامج تدريب إلزامية للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة.

3. فحص الصحيفة الجنائية للموظفين الجدد كشرط للتعيين.

4. مراجعة داخلية وخارجية دورية لفحص فعالية النظا

 

ثامناً: العقوبات في حال المخالفة

 

· عقوبات إدارية ومالية وفقاً للائحة الجزاءات الصادرة عن بنك السودان.

· عقوبات جنائية وفقاً للمواد (38 – 41) من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2014م (تصل إلى السجن والغرامة).

 

تاسعاً: أحكام ختامية

 

· تاريخ النفاذ: فوري – اعتباراً من 30 أبريل 2026م.

· الإلغاءات: أُلغي تماماً العمل بالمنشورات السابقة رقم (8/2014) و (2/2026) والتعاميم المرتبطة بها.

· المراجع الخارجي: ملزم بإخطار البنك المركزي فور اكتشاف أي مخالفة.

إعداد: إدارة الاتصال المؤسسي – بنك السودان المركزي

للتواصل: بورتسودان – ص.ب. 34 | info@cbos.gov.sd

 

The post بنك السودان المركزي يصدر المنشور رقم (8/2026): نقلة نوعية في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخرطوم – بورتسودان | بتاريخ: 30 أبريل 2026م first appeared on مسار ميديا.