إلى وزير العدل عبر مسارميديا : رسالة عاجلة للمطالبة بفتوى قانونية لإبطال لائحة وزارة الخارجية المخالفة لقانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 في ظل تعديلات 2026 ​بقلم: فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان

إلى وزير العدل عبر مسارميديا : رسالة عاجلة للمطالبة بفتوى قانونية لإبطال لائحة وزارة الخارجية المخالفة لقانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 في ظل تعديلات 2026  ​بقلم: فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان

Loading

إلى وزير العدل عبر مسارميديا : رسالة عاجلة للمطالبة بفتوى قانونية لإبطال لائحة وزارة الخارجية المخالفة لقانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 في ظل تعديلات 2026

​بقلم: فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان

​بسم الله الرحمن الرحيم

​السيد وزير العدل

الرجاء تطبيق التعديل الأخير الذي تم بموجب قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026، تعديل قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، المادة 13 بإضافة البند 2 لإبطال اللائحة التي أصدرها وزير الخارجية الأسبق لمخالفتها وتعارضها مع قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 والتي ألغت امتيازات الجواز الدبلوماسي والخاص للسادة قيادات ضباط الشرطة.

​رسالة عاجلة للسيد الدكتور عبدالله درف، وزير العدل:

​تضمنت المادة 54 من قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 في فقراتها المختلفة الاستحقاقات التالية للمحالين للمعاش من القيادات الشرطية:

​الفقرة (2): يستحق نائب المدير العام والضباط برتبة الفريق عند إحالة أي منهما للمعاش، بالإضافة لمعاشهما، الامتيازات الآتية: (د) جواز سفر دبلوماسي.

​الفقرة (3): يستحق الضابط برتبة اللواء عند إحالته للمعاش، بالإضافة لمعاشه: (ج) جواز سفر خاص.

​الفقرة (4): يستحق الضابط برتبة العميد عند إحالته للمعاش، بالإضافة لمعاشه: (ع) جواز سفر خاص.

​وقد أصدر وزير الخارجية الأسبق لائحة مخالفة لقانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 الساري، والتي تحرم رتبة الفريق وكذلك رتبة اللواء والعميد من هذا الامتياز. وحسب مبدأ سمو القاعدة القانونية، فإن القوانين يجب أن تتسق مع الدستور واللوائح يجب أن تتسق مع القوانين.

​وفي هذا السياق، ينص قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 على ما يلي:

​المادة 4 (تفسير): القانون يقصد به أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين. ويعتبر قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 هو قانون يحدد القواعد المتبعة لتفسير التشريعات وضبط سريانها.

​المادة 6 (فقرة 1): تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا الغرض دون سواه.

​المادة 23 (خضوع الحكومة للقانون): والتي تنص على أن تخضع الحكومة لجميع القوانين ما لم ينص على إعفائها منها.

​المادة 4: يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في قانون استثناء من أي قانون عام أو نصوص عامة في قانون يحكم تلك المسألة.

​المادة 13 (الفقرة د): يجوز للسلطة التي أصدرت اللوائح أو القواعد أو الأوامر أن تعدلها أو تلغيها في أي وقت بذات الصيغة التي صدرت بها مع مراعاة ذات الشروط.

​المادة 6 (فقرة 2): إذا تعارض أي نص في أي قانون مع حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، واللوائح حسب المادة 4 (تفسير) تعتبر من قِبل القانون.

​المادة 13 (فقرة ج): يجب أن تودع هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر لدى المجلس الوطني فور إصدارها، ويجوز للمجلس خلال شهر من تاريخ إيداعها أن يلغيها بقرار منه، وذلك مع عدم الإخلال بصحة ما يكون قد تم من تطبيق سابق لها أو بحق السلطة المفوضة في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر جديدة.

​وقد سبق أن أرسلتُ لك -السيد وزير العدل- مذكرة قانونية عبر السيد الفريق أول شرطة حقوقي بابكر سمرة وزير الداخلية، والفريق شرطة أمير عبد المنعم مدير عام الشرطة رئيس مجلس معاشات الشرطة، لإصدار فتوى قانونية ببطلان لائحة وزير الخارجية الأسبق فيما يختص بامتيازات الجوازات الواردة في قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 كامتياز ألغته لائحة وزير الخارجية الأسبق الباطلة وغير المتسقة مع القانون.

​باعتبارك وزير العدل ومستشار الدولة القانوني، إلا أنني علمت من أحد الضباط أنها لم تصلك، ولم تشرع وزارة الداخلية ولا رئاسة الشرطة في إصلاح هذا الخطأ لا بإرسال المذكرة لك ولا بإرسال مندوب أو مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمذكرة التي كتبتها لك لإبطال هذه اللائحة التي تخالف القانون، ولكي يسود قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 ويتم منح امتياز الضباط القادة.

​وأمس، سررت غاية السرور للتعديل الذي قامت به وزارة العدل الخاص بقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، وهو كالآتي:

​جمهورية السودان

مجلس السيادة الانتقالي

مرسوم مؤقت رقم (7) لسنة 2026

عملاً بأحكام المادة 12 فقرة 4 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، أصدر مجلس السيادة المرسوم المؤقت الآتي نصه:

​اسم المرسوم وبدء العمل به:

​يسمى هذا المرسوم (مرسوم مؤقت قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026)، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

​تعديل:

6. قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974:

في المادة 13:

​أولاً: يضاف البند الجديد الآتي:

(2) يجب على أي سلطة فوضت بإصدار لوائح أو قواعد قبل التوقيع عليها أن تودع لدى وزارة العدل لمراجعتها وصياغتها والتأكد من عدم تعارضها مع القانون الذي صدرت بموجبه وإصدار شهادة بذلك.

​ثانياً: يعاد ترقيم البنود وفقاً لذلك.

​السيد وزير العدل:

هذا التعديل تعديل ممتاز وعادل؛ لأن كل الوزارات ودواوين الدولة أصبحت تشرع لوائح مخالفة للقوانين ولا تودعها لوزارة العدل لمراجعتها وصياغتها وتسجيلها في الجريدة الرسمية، بل بعض الوزارات تنشر لوائحها في كتيبات ولا تُرسل لوزارة العدل. ولابد لوزارة العدل أن يكون لها أتيام تفتيش للوزارات لمراجعة لوائحها والتأكد منها، ولابد أن تودع هذه اللوائح لدى المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس التشريعي تُرسل لمجلس السيادة والوزراء كسلطة تشريعية استثنائية؛ لأن هذه اللوائح في مصاف القوانين.

​وقد نص قانون تفسير القوانين والنصوص العامة على إيداع اللوائح لدى المجلس التشريعي، ومعظم الوزارات ودواوين الحكومة لا ترسل هذه اللوائح لمجلس السيادة والوزراء كسلطة تشريعية استثنائية، وبذلك تعتبر هذه اللوائح باطلة وغير عادلة.

​وأضيف لهذا التعديل -بناءً على نص المادة 13 فقرة (ج) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 والتي تنص: “يجب أن تودع هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر لدى المجلس الوطني فور إصدارها ويجوز للمجلس خلال شهر من تاريخ إيداعها أن يلغيها بقرار منه وذلك مع عدم الإخلال بصحة أو بحق السلطة المفوضة في إصدار اللوائح أو قواعد أو أوامر جديد”– أن هذه المادة تكون مكملة للتعديل الجديد بخصوص ضوابط إرسال اللوائح قبل التوقيع عليها لوزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية، وفي غياب المجلس التشريعي (البرلمان) تُرسل هذه اللوائح لمجلس السيادة والوزراء كسلطة تشريعية استثنائية.

​وهذا النص يُضاف للتعديل الأخير لأن اللوائح -حسب المادة 4 (تفسير) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 التي تعرف القانون وتتنص على أن القانون يقصد به أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين- فهي في مصاف القوانين.

​نرجو من سيادتكم إصدار فتوى قانونية لإبطال لائحة الوزير الأسبق لوزارة الخارجية المخالفة لقانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995.

The post إلى وزير العدل عبر مسارميديا : رسالة عاجلة للمطالبة بفتوى قانونية لإبطال لائحة وزارة الخارجية المخالفة لقانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1995 في ظل تعديلات 2026 ​بقلم: فريق شرطة حقوقي دكتور عزالدين عبد المحمود سلمان first appeared on مسار ميديا.